الطعن رقم 842 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-10-23
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار إبراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين / بدر إبراهيم بدر وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رأت وزارة العدل المدعى عليها نقل بعض الكيماويين الزائدين عن حاجتها إلى وزارة أخرى، وقد تم النقل بموافقة الجهات المختصة إلى وزارة التربية.
وإذا كان من سلطة الوزارة إجراء هذا النقل إلا أن المشرع لم يترك إجراؤه دون ضوابط متوخيا في ذلك الصالح العام وحسن سير المرفق, وكذا مصلحة العاملين.
وتنص المادة 41 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 الذي كان ساريا وقت نقل المدعي عليهم، علي أن " يجوز نقل العامل من وزارة أو مصلحة أو محافظة أخرى أو مؤسسة أو هيئة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان ذاك بناء على طلبه ".
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل.
ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
كما تنص المادة 42 على أنه " استثناء من أحكام المادتين 26، 41 بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص نقل العامل من وزارة إلى وزارة أخرى أو إلى هيئة عامة أو مؤسسة عامة وذلك: (1)....(2) إذا كان زائدا على حاجة العمل في الجهة التي يعمل بها وفى هذه الحالة تلغي وظيفته من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها " وتنص المادة 41 المشار إليها على إجازة النقل تحقيقا للصالح العام واشترطت ألا يفوت النقل على العامل الترقية بالأقدمية في جهته الأصلية, إلا إذا تم النقل بناء على طلبه ففي تلك الحالة يتم النقل دون أدنى قيد.
ولما كانت جهة الإدارة عند إجرائها النقل لها أن تتغيا الصالح العام وكذا صالح العاملين بها، ولا يجوز لها أن تنحرف بسلطتها, وتسئ استعمالها عند إجراء النقل.