الطعن رقم 387 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-10-23
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - بدل عدوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / على توفيق خشبة وسمير صادق - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوي لجميع الطوائف المعرضة لخطرها ينص في مادته الأولى على أن " يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية.....: وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة ".
ونص في المادة الثانية على أن " يمنح بدل العدوى لشاغل الوظيفة بصفة أصلية أو بالندب أو الإعارة ولا يمنح في حالة الندب لوظيفة لم يقرر لها هذا البدل كما لا يمنح البدل المقرر للوظيفة لأكثر من موظف واحد"
ويستفاد من هذه النصوص ومن باقي نصوص القرار الجمهوري المشار إليه أن المشرع قرر صرف بدل العدوى للمعرضين لخطرها سواء كانوا معينين أصلا في الوظيفة أو معارين أو منتدبين لها وجعل صرف هذا البدل مشروطا بصدور قرار وزير الصحة ومن ثم فإن المناط في صرف بدل العدوى هو قيام الموظف فعلا بأعباء الوظيفة المقرر لها هذا البدل، فإذا كان قائما بأعباء وظيفة أخرى غير مقرر لها بدل العدوى أو منتدبا أو معار للقيام بمثل هذه الوظيفة فإنه لا يستحق هذا البدل عن مدة قيامه بعملها أو عن مدة انتدابه أو إعارته للقيام بها، بمعنى أن بدل العدوى إنما هو مقرر للوظيفة وليس للموظف فإذا ترك الموظف العمل في الوظيفة المقرر لها بدل العدوى أيا كان السبب فإنه ينتفي في شأنه شرط استحقاق بدل العدوى.
وينبني على ذلك أنه أيا ما كان السند القانوني الذي تم علي أساسه تكليف المدعى للعمل بالقوات المسلحة و سواء كان القانون رقم 87 لسنة 1970 في شأن التعبئة العامة ( وهو ما تم التكليف بناء عليه على ما هو ثابت بملف الخدمة) أو القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة (وهو ما يطالب المدعى بتطبيقه على حالته) فإنه قد ترتب على هذا التكليف إبعاد المدعى عن وظيفته المدنية من تاريخ التكليف أي من 23/2/1963 ونظرا لأن المدعي في هذا التاريخ لم يكن يستحق بدل عدوى إذ أن هذا البدل لم يقرر للوظيفة التي كان يشغلها إلا في تاريخ لاحق (اعتبارا من 1/7/1963 تاريخ صدور قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963) هذا فضلا عن أن المدعى لم يكن يشغل هذه الوظيفة أثناء تكليفه ومن ثم فلا يستحق عنها بدل عدوى مثله في ذلك مثل المنتدب أو المعار لعمل أخر.