الطعن رقم 517 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-10-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالمؤسسات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالمؤسسات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/ سمير صادق وحسن عباس أمين - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التجاء ذو الشأن إلى طريق التظلم الإداري الذي رسمه القانون لا يحرمه من الالتجاء إلى طريق التظلم القضائي بل أن القانون يستلزم ولوج الطريق الإداري قبل الالتجاء إلى الطريق القضائي - هذا فضلا عن أن نهائية القرار هي شرط لامكان الالتجاء للطريق القضائي وليست حائلا دونه.
ولما كان القضاء الإداري يختص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات التي اصطلح على تسميتها بدعاوى التسويات وله فيها ولاية القضاء ويشمل اختصاصه النظر في صحة القرارات المتفرعة عن المنازعة باعتبارها عنصر من عناصرها ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الطعن في قرار التسوية في غير محله متعينا رفضه.