الطعن رقم 2067 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-10-14
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مساواة
⚖️ قرار إداري
⚖️ مساواة
⚖️ رفض الإذاعة المصرية صلبا بإذاعة الصلوات والأحاديث الدينية المسيحية كل صباح
⚖️ مبدأ المساواة أمام القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن الحكومة باعتبارها قائمة بإدارة مرفق الإذاعة، وهو من المرافق العامة، تملك بموجب سلطتها العامة على هذا المرفق تقرير ما يذاع وما لا يذاع, وتصرفاتها التي تفصح بها عن إرادتها في هذا المجال إزاء المنتفعين بهذا المرفق تكون قرارات إدارية إذ تصدر عنها بسلطتها الملزمة وتنشئ مركزاً قانونياً بالنسبة للمنتفعين من حيث أنها إما أن تقرر حقها في إذاعة ما يطلبون إذاعته أو في حرمانهم منه وعلى ذلك إذا هي رفضت طلب المدعى تخصيص وقت لإذاعة الصلوات والأحاديث الدينية المسيحية كل صباح كان قرارها في ذلك قراراً إدارياً نهائياً متوافر الأركان ويجوز طلب إلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 98 لسنة 1949 الخاص بتنظيم الإذاعة قد نص على أن الإذاعة المصرية هيئة مستقلة, وتنص المادة الثانية منه على أن هذه الهيئة تختص بتنظيم شئون الإذاعة بالأقاليم المصري وإدارتها متوخية في أداء وظيفتها سياسة قومية تهدف إلى تقوية الروح القومية وتقرير التقاليد الصالحة وتثقيف الشعب والترفيه عنه وتزويده بالأنباء الداخلية والخارجية وإسماع صوت مصر في العالم مبتعدة عن كل ما يثبر الأحقاد والضغائن بين طبقات الشعب وبين طوائفه الدينية المختلفة أو ما يثير النفوس ضد نظام الدولة القائم والحريات والحقوق التي يكفلها الدستور كما يجب عليها الابتعاد عن الترويج لسياسة أو حزب معين أو الدخول في المنازعات الحزبية ولا يدخل تحت هذا الحظر ما يلقي من بيانات أو يدور من مناقشات عامة في مجلس البرلمان.