⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 682 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-12-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن - القرائن القانونية
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة إبريل سنة 1931 فى معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً و أن الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الخامسة من القانون 121 لسنة 1947 أن أجرة الأساس تثبت أولاً بالعقد السارى خلال هذا الشهر إلا أن الشارع قد عامل الأجرة معاملة الواقعية المادية فأحل إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير توافر التماثل أو إنعدام بين الشقة المؤجرة و شقة المثل من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم و الرد عليها إستقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر متى رأت فيما أورد تقريره الخبير فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .