الطعن رقم 62 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شطبها
⚖️ مستحدث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وان كان ميعاد الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 91 مرافعات هو ميعاد سقوط استحدثه قانون المرافعات الجديد إلا إن هذا الميعاد يسري على الدعاوى التي كانت مشطوبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وظلت كذلك إلى ما بعد نفاذه وذلك طبقا للفقرة الرابعة منه، التي تنص على انه " تسري المواعيد التي استحدثها القانون من تاريخ العمل به"
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فقها وقضاء انه يجب شطب الدعوى إذا حضر طرفا الخصومة واتفقا على شطبها ثم انسحبا من الجلسة تاركينها للشطب.