⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3743 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - ترقية
⚖️ ترقية الموظف المنقول من مصلحة أو وزارة الي مصلحة أو وزارة أخري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محى الدين حسن وعضوية السيدين حسن ايوب ومحمد شلبى يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أنه عند وجود تشريع خاص في حالة معينة يجب الرجوع إليه والتقيد بأحكامه دون النظر إلى ما ورد في القانون العام من أحكام منظمة لهذه الحالة بالذات وما يرتبه عليها هذا القانون من آثار خاصة بالترقية أو بغيرها. ومن ثم فمتى كان الثابت من الأوراق أن نقل المدعين من جامعة عين شمس إلى وزارة الزراعة لم يكن مستنداً إلى المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وإنما إلى قانون خاص هو القانون رقم 128 لسنة 1953 الخاص بتصفية أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس الذي صدر لتنظيم حالة معينة بذاتها رأى المشرع إيراد نصوص خاصة بها لمغايرة الأمر فيها للمسائل الأخرى التي ينظمها قانون التوظف في مواده ومنها المادة (47), فانه لا محل للاحتجاج بحكم هذه المادة فيما أوردته خاصا بحظر ترقية الموظف المنقول قبل مضى سنة على تاريخ النقل. وفضلا عن ذلك فان النقل الذي تعنيه المادة 47 هو النقل من وزارة إلى أخرى أو من إدارة أو مصلحة إلى أخرى بذات الوزارة أو بوزارة أخرى, أي في نطاق الشخص الاعتباري الواحد، ومن ثم فلا يتناول حكم المادة المذكورة النقل من الجامعة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة إلى شخص اعتباري آخر وهو الحكومة لان الأصل في ذلك أن يتم بطريق التعيين لا النقل. ولذلك رأى الشارع وهو في صدد تصفية أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس أن يصدر القانون المشار إليه ويجعل التعيين في هذه الحالة بمثابة نقل حتى لا يصطدم من ينقلون من الجامعة ويلحقون بخدمة الحكومة بقواعد التعيين المنصوص عليها في قانون التوظف خاصة بالمرتب والدرجة. ولو كان النقل من الجامعة إلى الحكومة مما يندرج تحت النص العام الذي أوردته المادة (47) لما كان هناك من حاجة لصدور القانون الخاص سالف الذكر. وعلى مقتضى وجهة النظر هذه فان المادة (47) بما تضمنته من أحكام لا تسري في حق المدعين وبالتالي, فانه لا يكون ثمت مانع قانوني يحول دون ترقيتهم في دورهم بالأقدمية قبل مضى سنة على تاريخ نقلهم من الجامعة.