الطعن رقم 746 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء وافق بجلسة 30 من يناير سنة 1944 علي مذكرة اللجنة المالية في شأن إنصاف الموظفين حملة المؤهلات الدراسية وعلي أثر صدور هذا القرار أصدرت وزارة المالية عدة كتب دورية تنفيذا له أهمها الكتاب رقم ف 234 -1/302 المؤرخ 6 من ديسمبر سنة 1944 ثم الكتاب رقم ف 239-1/302 المؤرخ في 9 من ديسمبر سنة 1944 ويبين من مطالعة هذا الكتاب أن وزارة المالية عندما عقدت العزم علي إجراء الإنصاف كان من الطبيعي أن يكون أمر مواجهة تكاليف هذا الإنصاف موضع عنايتها، ومن أجل ذلك قامت بحصر تكاليف إنصاف الموظفين الموجودين في الخدمة وربطت في ميزانية السنة المالية 1944/1945 بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات لمواجهة مصروفات هذا الإنصاف كما فتحت اعتماد بمبلغ 750.000 جنيها في ميزانية السنة المالية 1943/1944 لمواجهة تكاليف الإنصاف عن الجزء الباقي من السنة المالية المذكورة ومن استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و الكتب الدورية التالية له يبين أنه عينت جميعا بالتحدث عن الموظفين المؤهلين الموجودين بالخدمة وقت صدور القرار في 30 من يناير سنة 1944 وعن الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم وأوجبت وضع الحاصلين علي هذه المؤهلات علي درجات شخصية ونهت عن كل تعيين جديد في أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله كل مرشح للتعيين دون أن تعرض لحالة من يحصلون علي مؤهلات دراسية أثناء خدمتهم وقد اتخذت الحكومة فعلا ما ينبغي عليها اتخاذه في هذا الصدد بما يكفل سلامة التنفيذ فحصرت تكاليف إنصاف الموظفين المؤهلين وقت صدور قواعد الإنصاف ثم من عين إلي 20 من أبريل سنة 1944 ورصدت في ميزانية 1943/1944 و44/1945 المبالغ اللازمة لهذا الإنصاف وبذلك حققت المالية الشطر الأول من قرار 30 يناير سنة 1944 بمنح كل ذي مؤهل حقه في الدرجة و الراتب المقررين لمؤهله وأما الشطر الثاني وهو استلزام تعيين ذوي المؤهلات مستقبلا في الدرجة المقررة للمؤهل فمرد الأمر في شأنه إلي الحكومة إن شاءت عينت إذا ما توافرت لديها الدرجات وإن شاءت امتنعت عن التعيين إذا أعوزها المال وأما من يحصلون علي مؤهلات دراسية أثناء الخدمة بعد صدور قواعد الإنصاف فلا يمتد إليهم أثر هذه القواعد إذ ما كان للحكومة أن تعرض لمعالجة حالة جماعية قد خفي عليها أمرها بما يتعذر معه مواجهة إنصاف أفرادها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستفاد من نص المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنة 1952 الخاص بالمعادلات الدراسية أن القانون قد قدر لكل مؤهل دراسي درجة ومرتبا وجعل تحديد أقدمية حامل هذا المؤهل في الدرجة المقررة لمؤهله من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب وبذلك أقر للحاصل علي المؤهل قبل تعيينه بحقه المستمد من قواعد الإنصاف في الدرجة و المرتب المقررين لمؤهله منذ هذا التعيين بأقدمية تحتسب من هذا التاريخ واستحدث لمن حصل علي المؤهل بعد تاريخ التعيين وأثناء وجوده بالخدمة بعد صدور قواعد الإنصاف حقا جديدا في الدرجة و المرتب لم يكن مقرر له من قبل بهذه القواعد وشرط في المادة الثانية منه لا نطابق أحكامه في حق الموظف أن يكون قد عين قبل أول يولية سنة 1952 وأن يكون قد حصل علي المؤهل قبل هذا التاريخ وأن يكون موجودا في الخدمة فعلا وقت نفاذ القانون وقيد في المادة الثالثة حق من يسري عليه حكم المادة الأولي بأثر رجعي بالنسبة إلي الحاصل علي مؤهله قبل التعيين-وألا تصرف له الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم هذه المادة إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط.