الطعن رقم 1314 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة الاسكندرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة التدريس بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من لائحة التوظيف بجامعة الإسكندرية تشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربعة سنوات علي الأقل بإحدى الكليات في جامعة مصرية أو معهد عالي من طبقتها وإذا أوجبت المادة للترقية إلي وظيفة أستاذ مساعد أن يشغل المرشح وظيفة مدرس لمدة أربع سنوات علي الأقل إنما هدفت إلي شغل هذه الوظيفة بصفة فعلية كي تتوافر في المرشح الخبرة الكافية التي تؤهله للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بأن في تعيين المدعي في وظيفة مدرس "أ" بجامعة الإسكندرية مباشرة اعتباره أقدم من جميع المدرسين "ب" الموجودين بالكلية بالتطبيق لأحكام المادة السابعة من اللائحة، لا وجه لذلك لأن هذا الحكم إنما يطبق علي من يعينون من الخارج رأسا أما المدعي فقد كان يتطلع بالفعل بالتدريس في وظيفة معيد ومدرس مساعد فلا يعتبر و الحالة هذه أنه معين من الخارج ومن ثم فلا يفيد من الحكم الوارد في المادة السابعة من لائحة توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 6 من لائحة توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية شرطت فيمن يرشح لوظيفة أستاذ مساعد أن تكون له أبحاث علمية مبتكرة منشورة وأن يكون قد قام في مادته بأعمال قيمة وقد قدر مجلس الجامعة عند استعراض حالة المدعي أنه قام في مادته بأعمال قيمة كافية لترشيحه للترقية إلي وظيفة أستاذ مساعد- وهذه من النواحي الفنية الموضوعية المتروكة لتقدير المجلس بلا معقب عليه ما دام خلا تقديره من إساءة استعمال السلطة.