الطعن رقم 888 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 والكتب الدورية التالية له أنها عينت جميعا بالتحدث عن الموظفين المؤهلين الموجودين بالخدمة وقت صدور القرار المشار إليه وعن الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم وأوجبت وضع الحاصلين علي هذه المؤهلات علي الدرجات شخصية ونهت عن كل تعيين جديد في أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله كل مرشح للتعيين فمرد الأمر في شأن هؤلاء إلي الحكومة أن شاءت امتنعت عن التعيين إذا أعوزها المال ولكن في 22 من يوليه سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ونصت المادة الأولي منه علي أنه ( استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا ) ونصت المادة الثانية علي أنه( لا يسري حكم المادة السابقة إلا علي الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية سنة 1952 وكانوا قد حصلوا علي المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون ) كما نصت المادة الثالثة علي أن لا يصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط ومفاد المادة الأولي من القانون المشار إليه أنه قدر لكل مؤهل دراسي درجة وراتب وجعل أقدمية حامل هذا المؤهل في الدرجة المقررة لمؤهله من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب وبذلك يكون قد أقر للحاصل علي المؤهل قبل التعيين بحقه المستمد من قواعد الإنصاف في الدرجة والراتب المقررين لمؤهله منذ هذا التعيين غير أنه قيد في المادة الثالثة هذه الحق بأثر رجعي بأن لا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط.