الطعن رقم 984 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة القاهرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة التدريس بها
⚖️ مجلس الجامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعلي بغدادي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذا اشترط لشغل أية وظيفة من الوظائف العامة شروطا خاصة وجب التزام هذه الشروط ما لم يصدر بتعديلها قانون خاص ومن ثم يكون قرار مجلس الجامعة الصادر في 12 ديسمبر سنة 1950 قد استحدث تعديلا في التشريع وأضافة فيه وهو لا يصح أداه لذلك بل يتعين أن يصد بهذا المعنى تشريع معدل لأحكام شروط التوظيف لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية لأن مجلس الجامعة هيئة أدني بالنسبة إلي السلطة التشريعية فليس له أن يصدر من القواعد التنظيمية العامة ما يعدل أحكام القانون وكذلك فإن القاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الجامعة في 12 ديسمبر سنة 1950 تقضي بجواز منح لقب مدرس لمساعدي المدرسين الحاصلين علي الماجستير بعد قضائهم سنتين ي الدرجة الخامسة بشرط أن يكون المرشح قد قام خلال السنتين المنصوص عليهما بأبحاث أو خبرة عملية يقرها مجلس الكلية علي الوجه المرضي وبذلك أغفل القرار شرط قيام المرشح بأبحاث أو خبرة عملية خلال السنتين المنصوص عليهما في قرار 12 من ديسمبر سنة 1950.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 149 سنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة يقضي في مادته العشرين بان يعين وزير المعارف الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء علي طلب مجلس الجامعة بعد أخذ مجلس الكلية المختصة فقرار وزير المعارف هو أداة للتعيين في وظائف هيئة التدريس وللوزير قبل إصدار قراره أن يتحقق من التزام أحكام القانون وتوافر الشروط التي نص عليها بالنسبة إلي المرشح المطلوب تعيينه وقد رأي الوزير أن المطلوب تعيينهم في وظائف مدرسين (ب) وهي أدني درجات هيئة التدريس غير متوفرة لديهم شروط التعيين فامتنع عن إصدار القرار وبذلك يكون قد التزم أحكام القانون وتصرف في حدود الاختصاص الممنوح له بموجب ذلك القانون ولا وجه للتحدي بأن الجامعة جرت علي تعيين بعض حملة الماجستير في وظائف التدريس بكلية الهندسة هذا لو صح لكان مخالفا للقانون فلا يجوز القياس عليه.