⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 854 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه
⚖️ صنعة - انتفاؤها لطالب التدخل
⚖️ مصلحة
⚖️ صفة - إنتفاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يتضح من مطالعة الأوراق ثبوت حق لجماعة الاستقامة الشرعية في المصلي الذي قيل أن ضجيج الموقف من شأنه أن يلفت عن العكوف علي الصلاة فيه كما لم يثبت أية صلة لهذه الجماعة بإدارة المصلي وصيانته أو بالإشراف علي تأدية الشعائر فيه فمن ثم يتعين قبول الدفع بعدم قبول تدخل جماعة الاستقامة لانتفاء صفتها في التدخل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى بان من الأوراق أن الغرض الذي تتغياه النقابة ومن وراء تدخلها هو الدفاع عن مصالح عمالها إذ لهم مصلحة شخصية تتأثر حتما من وجود الموقف الحالي إذ بقاء موقف الشركة يقضي إلي منافسة غير متكافئة لفارق بين إمكانيات الشركة ووسائل عمال النقابة أو انه بسبب تداني موقف السائقين وموقف الشركة تحتدم هذه المنافسة احتداما يسلبهم أرزاقهم فإذا كان هذا هو الوضع الذي لا تعارض الشركة فيه فإن القول بانتفاء مصلحة النقابة في التدخل إلي جانب الحكومة دفاعا عن القرار القاضي بنقل موقف سياراتها بعيدا عن مكان ارتزاق عمالها ومصطرع مصالحهم يكون مجافيا للواقع ولا سند له من القانون لتوافر مصلحتها المحققة فيه ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول تدخل نقابة عمال النقل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أنه لا يبدأ الميعاد المحدد قانونا للطعن بالإلغاء في الجيران إلا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو ثبوت علم ذوي الشأن به علما يقينيا يقوم مقام الإعلان وقد ثبت من المستندات التي قدمتها الحكومة أن القرار المطعون فيه الصادر من مجلس مديرية الجيزة في 7 من نوفمبر سنة 1951 بتعيين موقف لسيارات الشركة المدعية قد نشر بالفعل في عدد الوقائع المصرية رقم 405 الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1951 وكان هذا النشر يقوم مقام الإعلان ويفترض معه العلم به افتراضا لا يقبل المجادلة فيه طبقا لحكم المادة الثانية عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ومؤدي هذا أن المدعي بصفته كان ينبغي أن يقيم دعواه في ميعاد لا يجاوز الستين يوما التالية لتاريخ نشر القرار المبين أنفا.