⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 761 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية من رتبة صاغ فما فوقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة المتبعة للترقية في الجيش يحكمها نص الأمر العسكري رقم 194 لسنة 1925 الذي يقرر أنه عند الترقي من رتبة صاغ فما فوق يراعى في ذلك الأقدمية العامة و الكفاءة و المقدرة و المعارف وحسن القيادة في الميدان عمليا و الترقي الممتاز وباقي الصفات الحميدة المدونة في تقارير الضباط السرية يؤخذ من هذا النص أن الترقية من رتبة صاغ فما فوقها لها ضوابط معينة علي الإدارة أن تلتزمها وهي مراعاة الأقدمية مع ما ورد في التقارير السرية في حق الضابط فليس للجنة الضباط أن تغفل ما جاء في هذه التقارير وأن تنتزع قرارا لا يتفق مع الثابت فيها و إلا كان اقتراحها الذي بنى عليه القرار المطعون فيه باطلا جديرا بالإلغاء.