الطعن رقم 1142 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلب وقف تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعتقال
⚖️ إستعجال
⚖️ طلبه - تقدير أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب وقف التنفيذ يجب أن يقوم على ركنين: أولهما أن يتوافر الاستعجال بأن يظهر للمحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها، وثانيهما أن تتبين المحكمة أن الدعوى تستند إلى أسباب جدية. وفيما يختص بالركن الأول فإن تقييد الحرية الشخصية هو بطبيعته من أبرز صور الاستعجال لما يترتب على هذا التقييد من نتائج يتعذر تداركها. وفيما يتعلق بالركن الثاني، يجب أن يكون القرار الذي تتخذه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية في حدود الدستور والقانون، خصوصاً في أمر يتصل بالحرية الشخصية، قائماً على سبب حقيقي يبرر إصداره مستمداً هذا السبب من وقائع صحيحة تنتجه وإلا فقد القرار أساسه القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة في صدد طلب وقف التنفيذ إنما تستظهر جدية الأسباب أو عدم جديتها بالنظر إليها في ظاهرها فتحكم على مقتضى هذا النظر حكماً مؤقتاً في طلب وقف التنفيذ وهو الوجه المستعجل للنزاع، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو برفض هذا الطلب دون المساس بطلب الإلغاء ذاته وهو الناحية الموضوعية للنزاع الذي تفصل فيه المحكمة بعد ذلك فصلاً نهائياً على مقتضى ما تتبينه من دلائل موضوعية يقدمها كل من طرفي الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن خطورة الشخص على الأمن والنظام، لكي يكون سبباً جدياً يبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء المقيد للحرية، يجب أن يستمد من وقائع حقيقية منتجة في الدلالة عن هذا المعنى، وأن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها. وإن مجرد انتماء المدعى، لو صح، إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة على الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتماً وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية، ما دام لم يرتكب، فعلاً وشخصياً أموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف.