⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1026 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: أحكام عرفية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة - تحديد مكانها
⚖️ الحاكم العسكري - إختصاصاته
⚖️ طلبه - تقدير أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور حضرات السيد على السيد ومحمود صابر العقاري وحبشي إبراهيم سمري ومحمد عفت ومحمد عبد السلام وعبد المجيد التهامي وعبد الرحمن محمد الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وسيد على الدمراوي وحسين أبو زيد والسيد إبراهيم الديواني وعلى على أبو الغيط وعلى على منصور ومحمد ذهني وكامل بطرس المصري وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مما لا شك فيه أن للمحكمة التعقيب على الأسباب التي تقدمت بها الحكومة تبريراً لتحديد مكان لإقامة المدعى، فالحاكم العسكري حتى فيما يمارسه من سلطة تقديرية يخضع لأحكام الدستور والقانون، وللمحكمة الرقابة عليه في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مما لا شك فيه أن الحاكم العسكري، نظراً لطبيعة الأحكام العرفية وللظروف التي تلابسها عادة، يخول له القانون سلطة تقديرية واسعة يواجه به ما تقتضيه الحالات الاستثنائية التي تعرض له من ضرورة اتخاذ تدابير سريعة حاسمة، والمحكمة إذا كانت تعقب على هذه التصرفات إنما تفعل ذلك في كثير من الحيطة والحذر حتى لا تكون سبباً في تعطيل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عن أداء وظائفها الخطيرة. فمتى قامت أسباب جدية تبرر تصرفات الحاكم العسكري التي اتخذها في حدود الدستور والقانون، كانت هذه التصرفات بمنجاة من كل طعن وإذا تبينت المحكمة على العكس من ذلك، أنه لا توجد أسباب جدية تبرر تصرف الحاكم العسكري وجب عليها إلغاء القرار المطعون فيه وهي تكتفي في وقف تنفيذ القرار بأن تكون الأسباب التي تتذرع بها الحكومة هي في ظاهرها أسباب غير جدية، كل هذا حتى ولو كان الحاكم العسكري حسن النية فيما اتخذه من إجراء ولم يعد أن يكون قد أخطأ خطأ غير مقصود في تقديره أن هناك أسباب جدية تبرر تصرفه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة – وهي في صدد وقف التنفيذ – تكتفي في تقدير جدية هذه الأسباب بالنظر إليها بالنظر في ظاهرها ومحكمة الموضوع هي التي تتعمق في بحثها، وتنظر فيما يؤيدها أو يدحضها من دلائل موضوعية يقدمها كل من طرفي النزاع