الطعن رقم 1322 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1950 قضى بإعادة المفصولين سياسيا إلي الخدمة بالدرجة و الماهية التي كانوا عليها يوم 8 من أكتوبر سنة 1944 ولم ينص علي إعادتهم في وظائفهم السابقة وذلك لأن الوظائف شغلت بغيرهم ولم تكن هناك درجات خالية تسمح بإعادتهم عليها فأنشئت لهم درجات بالميزانية تعادل درجاتهم السابقة التي كانوا عليها وقت فصلهم من الخدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النظم المالية تحظر نقل أو ترقية موظف في خاص إلي درجة في قسم آخر ول في نفس المصلحة ما دام عمل القسمين مختلفا وأنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة ما مقسما في الميزانية إلي أقسام بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة في قسم ما لتعيين أو ترقية موظف من قسم آخر كما أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 حدد نسبا معينة لترقية بالأقدمية والاختيار ووضع قواعد لضبط الترقيات تستهدف إفساح المجال لذوي الأقدمية في حدود الدرجات في كل كادر قائم بذاته في الميزانية دون إقحام موظفين آخرين من أقسام أو فروع أخرى في ترقيتهم.