⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1023 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ملاءمة إصداره - ترخص الجهة الإدارية
⚖️ قرار معدوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجهة الإدارية تترخص في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري ومراعاة ظروفه ووزن ملابساته طالما كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ولم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون وكان للأسباب التي استند إليها وجود في الوراق وكانت مستقاة من مصادر ثابتة ووقائع صحيحة مؤدية إلي النتيجة التي انتهي إليها القرار بمجازاة المدعي بالإنذار ونقله إلي بني سويف وهو نقل مكاني صريح في نفس درجته ومرتبه ووظيفته ولا ينطوي علي ستر جزاء مقنع كما أنه لا يصح القول بأن هناك إكراها مفسدا لرضاء المدعي في تقديم استقالته التي بناها علي رغبته في استكمال دراسته وعلي أسباب صحيحة وعائلية طالما أن تصرفات الجهة الإدارية إزاءه كانت مشروعة وصادرة في حدود سلطتها القانونية وبغير تعسف ولم يحصل خطأ في إجراءاتها ومن ثم يكون طلب التعويض علي غير أساس سليم من الواقع و القانون وتكون الدعوى بشقيها واجبة الرفض.