⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 549 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: أحكام عرفية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحاكم العسكري - إختصاصاته
⚖️ قانونها - إضافة إليه تعطل أحكام الدستور
⚖️ سلطة القبض - لاتجوز غلا علي المتشردين والمشتبه فيهم بالتفسير الوارد في القانون رقم 24 لسنة 1923
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 17 فبراير سنة 1952
⚖️ نتائج يتعذر تداركها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في 17 فبراير سنة 1952 بتوسيع الاختصاصات الأصلية للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عن طريق منح هذه السلطة حق القبض على كل شخص تدعو ضرورات المحافظة على الأمن إلى الحد من نشاطه وتأمين الناس من خطورته فإن هذا القرار إنما وسع في الاختصاصات الأصلية المخولة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ولا تنتقل هذه التوسعة في الاختصاص إلى وزير الداخلية إلا بتفويض جديد غير التفويض الصادر في 5 من فبراير سنة 1952 مقصوراً على الاختصاصات الأصلية دون الاختصاصات الموسعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 3 من قانون الأحكام العرفية لا تجيز القبض إلا على المتشردين والمشتبه فيهم ولهذين اللفظين مدلول اصطلاحي عرفته المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 وهو قانون معاصر لقانون الأحكام العرفية ومفسر له بحكم هذه المعاصرة وبحكم أن السلطات التي يتولاها القائم على إجراء الأحكام العرفية هي سلطات استثنائية يجب تفسيرها في حدود ضيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مما لا ريب فيه أن اعتقال المدعى أمر نتائجه يتعذر تداركها ويكفى في تحقيق هذا المعنى ما يحمل الاعتقال من تقييد للحرية الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما يذهب إليه المدعى من أن قرار مجلس الوزراء في 17 فبراير سنة 1952 ليس قراراً تفسيرياً، بل هو قرار موسع للاختصاصات الأصلية للقائم على إجراء الأحكام العرفية يستند إلى حجج جدية لا يسع محكمة وقف التنفيذ إلا الاعتداد بها. ولو أن مجلس الوزراء إنما أراد تفسير الاختصاصات الأصلية لكان تفسيره على مذهب المدعى تفسيراً خاطئاً ولكان قرار المجلس غير ذي أثر – لا في تفسير هذه الاختصاصات إذ التفسير خاطئ ولا في توسعتها، إذ المجلس لم يرد هذه التوسعة.