⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1425 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وقف تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقريره - لا يكون الا بقانون
⚖️ تعسف في إستعمال إجراءات التقاضي
⚖️ سحبه - من سلطة الجهة التي أصدرت القرار
⚖️ صحيح
⚖️ بمثابة إلغاء مؤقت للقرار الإداري
⚖️ نتائج يتعذر تداركها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يترتب على عدم وقف تنفيذ قرار إلغاء البعثة أن تعود المدعية إلى مصر وأن تقطع دراستها إلى أمد يطول حتى يبت في موضوع الدعوى وأنه يتعذر عليها بعد ذلك، إذا قضى بإلغاء القرار أن ترجع إلى البعثة، فتكون بذلك قد خسرت ما بذلته من جهد علمي ظلت تواصله أكثر من تسعة أشهر ولم يبقى أمامها للانتهاء من عملها إلا مدة تقل عن ثلاثة شهور، وقدمت شهادة من الأستاذ المختص بأنها إذا رجعت من البعثة قبل إتمامها فسيضيع عليها ما بذلته من جهود، وهذه الشهادة كافية للدلالة على أن نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه قد يتعذر تداركها على حد نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وقف التنفيذ هو بمثابة إلغاء مؤقت للقرار الإداري، وقيام ظروف واقعية يحتمل معها أن يتحول الإلغاء المؤقت إلى إلغاء نهائي إنما يرجع إلى الظروف الملابسة لا إلى عدم قابلية القرار الإداري في ذاته لوقف التنفيذ. ولم يفرق القانون في هذا الصدد بين قرار وقرار، فما دام قد طعن في القرار بالإلغاء وطلب وقف تنفيذه وما دامت نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، فإن للمحكمة أن تقضى بوقف التنفيذ متى رأت وجهاً لذلك. حتى لو قامت ظروف تجعل وقف التنفيذ أبلغ أثراً في قوة النفاذ العاجل للقرار الإداري وإلا لحرم المتقاضون من حق أعطاه القانون إياهم لظروف لا يد لهم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت مصلحة الزوج أن تعود زوجته حتماً قبل إتمام بعثتها وقبل أن يقضى في موضوع دعواها فمعناه أن الخصم الثالث لا يبغى من دخوله خصماً في الدعوى أن تعود زوجته إليه، بل أن يعطل دراستها فهذا ما لا ينبغي أن يذهب إليه وإلا عد هذا تعسفاً منه في مباشرته لإجراءات التقاضي المسموح له بها في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يقع قرار إلغاء البعثة باطلاً لوروده على قرار صحيح لا يجوز سحبه ولا يصح القول بأن قرار إيفاد المدعية في البعثة قد أبطله عدم موافقة الزوج، ذلك أن اشتراط لجنة البعثات لهذه الموافقة لا يجوز أن يكون له أثر رجعي. على أنه حتى لو فرض أن قرار الإيفاد قرار باطل فإن سحبه لا يجوز بعد انقضاء المواعيد القانونية للسحب.