الطعن رقم 1006 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-10-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
رقابة محكمة القضاء الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسجون - طلب الإفراج عنه
⚖️ إفراج - خلاف علي تفسير القانون
⚖️ عقوبة - أقل مدة واجب قضاؤها
⚖️ نتائج يتعذر تداركها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من دائرة وقف التنفيذ المشكلة برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المانع من الإفراج عن المدعى لا يرجع إلى أسباب تتصل بسيره أو بسلوكه في السجن ولا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن العام، وإنما إلى أسباب تتصل بتفسير القانون. فهي بهذه المثابة تخضع ولا شك لرقابة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 74 من لائحة السجون الصادر بها المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 قد اشترطت ألا تقل المدة التي يقضيها المتهم في السجن عن ثلاثة أرباع مدة العقوبة ولا عن تسعة أشهر على أية حال. وما تتذرع به الحكومة من عدم جواز استنزال مدة الحبس الاحتياطي استناداً إلى المادة 77 من اللائحة مردود بأن مدة الحبس الاحتياطي يجب استنزالها من العقوبة طبقاً للمادة 21 من قانون العقوبات ومقتضاها أن قضاء مدة في الحبس الاحتياطي معتبر في القانون بمثابة قضاء مدة مماثلة من العقوبة المقيدة للحرية في السجن. أما المادة 77 فقد بينت كيفية حساب المدة التي يجوز الإفراج خلالها عن المحكوم عليه الذي توافرت فيه شروط الإفراج فبعد أن كان يستحق الإفراج عن ربع مدة العقوبة الباقية كلها محسوباً فيها مدة الحبس الاحتياطي أصبح لا يستحق هذا الإفراج إلا عن ربع المدة الباقية بعد استنزال مدة الحبس الاحتياطي ولكن لم يشترط الشارع أن تكون المدة الباقية بعد خصم مدة الحبس الاحتياطي لا تقل عن تسعة أشهر والقول بغير ذلك يؤدي إلى التفرقة بين المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية إذ يجعل استحقاقهم للإفراج الشرطي رهيناً بطول مدة حبسهم احتياطياً أو بقصرها أو بعدمها مع أنه لا حيلة لهم في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن بقاء المدعى في السجن إلى أن يفصل في أصل الدعوى موضوعاً أمر قد يترتب عليه فوات الغرض المقصود من الإفراج وقضاء المدة جميعها في السجن مع ظهور وجه الجد في استحقاقه الإفراج وهذا بلا شك مما يتعذر تداركه.