الطعن رقم 579 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-3-31
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحجز التحفظى
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى و أحمد شلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظى على المنقولات ، أنه يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز و محضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه ، كما أنه يجب رفع الدعوى بصحة الحجز خلال تلك المدة إن كان موقعاً بأمر من قاضى التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى خلصت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية إلى ثبوت ملكية المطعون عليها للآلات المحجوز عليها وأقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، فلا عليها في هذه الحالة إذا لم تتبع كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالا، ما دام فيما أوردته الرد الضمني المسقط لكل حجه تخالفه وفى نفي الإدعاء بصورية عقد شراء المطعون عليها.