الطعن رقم 1380 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-8-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة المستعجلة المشكلة برياسة حضرة محمد سامي مازن المستشار
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بوقف تنفيذ قرار إداري معناه أن يعود الأمر إلى ما سبق عليه ويرد ما كان إلى ما كان حتى يفصل في الدعوى المرفوعة بطلب إلغائه موضوعاً ومن ثم كان الحكم بوقف تنفيذ قرار الإبعاد موضوع الدعوى بقاء المدعى في مصر حتى يفصل في الدعوى الموضوعية ولا محل للتعلل بأن الإبعاد قد تم قبل الحكم بوقف التنفيذ لأن هذا يجافي طبيعة الحكم وكنهه ويناقض الآثار المترتبة عليه. ومن جهة أخرى فإنه في خصوصية هذه الدعوى لم يكن تأجيلها من جلسة إلى جلسة واستطالة النظر فيها إلا بناءً على طلب مندوب الحكومة وبعد أن قطع عهداً بعدم تنفيذ القرار حتى يفصل في الطلب المستعجل فليس للحكومة أن تسعى في نقض ما تم من جهتها، وإن هي فعلت كان سعيها مردوداً عليها.