الطعن رقم 587 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عماده - ركناه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا للحكم من لجنة وقف التنفيذ المشكلة برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، على إن وقف التنفيذ لا يقضي به إلا إذا توافر شرطان، أحدهما أن يكون تنفيذ القرار المطعون فيه يؤدى إلى نتائج قد يتعذر تداركها، والثاني أن تكون الأسباب التي قام عليها الطعن في القرار أسبابا جدية.