⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 869 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مهنة المحاسبة والمراجعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية المراجع بالمحاسب والمراجعة بالمحاسبة في كافة أحكام القانون رقم 123 لسنة 1951 بشروط مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شبه في أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 123 لسنة 1951 قاطعة في تسوية المراجع بالمحاسب وفي مماثلة المحاسبة للمراجعة في كافة أحكام هذا القانون حتى لتتصدى لها النصوص بالنظرة الواحدة وتشملهما بالاعتبار المتجانس في الأحكام بل في الصياغة اللغوية التي استخدمت فيها لفظه "أو" عند المقابلة بينهما وهذا الذي استبان من شواهد المذكرة الإيضاحية أو من دلالة الصياغة اللغوية حاسم الدلالة علي ا، المراجعة قد أقامها القانون في ميزان الاعتبار مقام المحاسبة فإذا كانت وظيفة رئيس الحسابات بإحدى المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية معدودة في الوظائف التي يسوغ لشغلها بلا مراء حق القيد في جدول المحاسبين مباشرة طبقا للبند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1951 فإنه ينبغي أن ينظر بهذه النظرة ذاتها غلي وظيفة رئيس قلم المراجعة بإحدى المؤسسات المشار إليها تحقيقا لمعني المماثلة وتوكيدا لهذا التعادل وخاصة وأن هذه المماثلة التي تنم عنها صدر المذكرة الإيضاحية لقانون المحاسبة ليست متنقدة إلي استصدار قرار بها ينشئ دلالتها ويثبت معناها إعمالا للفقرة الثانية من البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه وعلي نحو ما جرى به التشريع اللائحي فيما يتعلق بالوظائف الواردة في القرارين رقمي 403و 426 الصادرين في ديسمبر سنة 1951 وقد تكشف غرض المشرع الواضح عند إصدار القرار الوزاري رقم 79 لسنة 1953 في 22 من يوليو سنة 1953 فقد اعتبرت بمقتضاه وظيفة رئيس قلم المراجعة بشركات المساهمة التي لا يقل رأس مالها عن خمسين ألف جنيه ومنه شركة بنك مصر – نظيرة بالفعل للوظائف المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 133 لسنة 1951 ومن بينها وظيفة رئيس الحسابات بإحدى المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية فإذا ادخل في الاعتبار أن هذه الوظيفة الأخيرة قد خصت بالذكر بين الوظائف التي عددتها المادة الحادية عشرة من قانون المحاسبة وخولت لمن يشغلها مدة عشر سنوات علي الأقل قبل تاريخ العمل بالقانون حق القيد المباشر وأن المماثلة بين المحاسبة و المراجعة فضلا عما تقدم مستفادة من روح التشريع ومساق النصوص سهل علينا تقبل صلاحية وظيفة رئيس قلم المراجعة بالشركات المشار إليها لجعل شاغلها المستوفي لشروط المدة مستحقا للقيد في الجدول مباشرة كما لو كان قد تولى إحدى الوظائف الوارد بيانها في البند السادس من المادة الحادية عشرة تماما، والقول بغير ذلك لا يلتفت إلي مقاصد التشريع وروحه ولا يلقي بالا إلي ما هنالك من أواصر وثقي بين المادتين العاشرة و الحادية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة.