الطعن رقم 548 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ إستيداع - إحالة إليه لمدة تزيد علي السنة لأسباب تأديبية
⚖️ نزول عنها
⚖️ غيابه
⚖️ شاغلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغياب الذي أشارت إليه المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1906 هو الغياب بمعناه الأعم أي لتعذر حضور الأصيل سواء لعدم التعيين إصالة في الوظيفة أو لمانع يقوم بالأصيل سواء أكان مانعاً مادياً من مرض أو سفر أو ما إلى ذلك، أم كان مانعاً قانونياً من عدم الصلاحية لنظر المسائل المعروضة للتعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة بما يخل بالمصلحة العامة وما إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الندب الذي يضفي على المندوب ذات السلطة وذات الاختصاصات التي للأصيل بغير استثناء هو رخصة قررها نص في قانون لصالح العمل وأولاها لمجلس الوزراء أو للوزير بحسب ما إذا كان تعيين الأصيل بمرسوم أو بقرار وزاري، فلا يجوز تقييد استعماله أو تخصيصه إلا بنص في قانون آخر أي بنص تشريعي من المرتبة ذاتها على أن يكون هذا التقييد أو التخصيص واضحاً لا شبهة فيه والحال هنا غير ذلك لأن النص الوارد في شأن تشكيل لجنة الضباط، حتى لو فهم على أنه أراد التقييد أو التخصيص لم يرد إلا في مرسوم هو أدنى مرتبة من قانون وبهذه المثابة هو عاجز بطبيعته عن أن يقيد أو يخصص قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شغل الوظائف بطريق التعيين أو شغلها مؤقتاً بطريق الندب من الملاءمات التي تترخص الإدارة في تقديرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الإحالة إلى الاستيداع هي صورة من صور الفصل، بل هي فصل مؤقت من الخدمة يجب أن تتقرر حالاتها بموجب قواعد تنظيمية عامة ممن يملك هذا التنظيم وأن تطبق في الحالات الفردية على مقتضى هذا التنظيم العام المقرر من قبل – وعلى ذلك ما كانت تجوز الإحالة إلى الاستيداع لتلك العلة التي من أجلها أحيل المدعى وأمثاله وهي تخلفهم ( عن مسايرة التطور المنشود ) إلا على أساس قاعدة تنظيمية عامة جديدة تسوغ ذلك وتتقرر مقدماً ممن يملك تقريرها وتستوفى أوضاعها القانونية، أما أن يستحدث تطبيقها في حالات فردية من غير تقريرها من قبل بقاعدة تنظيمية عامة فهو أمر مخالف للقانون، ولا يقدح في ذلك ما تقوله الحكومة من أن فرصة المدعى في الترقية إلى رتبة اللواء لو أنه بقى حتى إتمام مدة الثلاث سنوات كانت ممتنعة.