⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 414 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الخلاف الحقيقي ينحصر في تحديد مؤدى طلبات المدعى التي قرن بها طلب استقالته، وصدر قرار بقبول هذه الاستقالة على أساسها، فمن ثم ليس محل لطلب الإلغاء الذي يستدعي عودة المدعى إلى الخدمة واتصاله بالوظيفة من جديد، وهي رابطة قد انقطعت، وإنما يتعين إجابة المدعى إلى طلباته المذكورة بعد أن قبلت الاستقالة على أساسها، وإذا كان المدعى والحكومة قد اختلفا في تفسيرها وفى تحديد مداها، فلا يبقى إلا أن تفصل المحكمة فيما اختلفا فيه فصلاً قضائياً بمقتضى القانون.