⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن من يرقى ترقية عادية قبل التنسيق يسبق في أقدمية الدرجة المرقى إليها من رقى فقط بطريق التنسيق إن اتحد تاريخ بدء الترقية بالنسبة إلى الاثنين بمقتضى قواعد التنسيق إعمالاً لمفهوم هذه القواعد ذاتها التي أكدت أسبقية الأول على الثاني عندما نصت على أنه يبدأ باستعمال درجات التنسيق في تعديل أقدمية من سبق ترقيته ترقية عادية فإن تبقت درجات تنسيقية بعد ذلك جازت الترقية إليها، فإن لم تتبق درجات يرقى إلي الدرجات العادية التي خلت نتيجة لتعديل الترقية على درجات التنسيق لمن سبقت ترقيته ترقية عادية وتعتبر الترقية على هذه الدرجات العادية من تاريخ الترقية الأولي إليها، فلا وجه والحالة هذه لما يتحدى به المدعى من أنه يعتبر أقدم من المطعون في ترقيته، كما لا يجديه استمساكه بأقدمية الخدمة.