الطعن رقم 573 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-1-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميبنات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق التعويض
⚖️ اصابات العمل
⚖️ تأمين اصابات العمل
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ اصابة العمل
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و عبد الرشيد نوفل و عبد العزيز فودة ومحمود صدق خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 46 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الإجتماعية - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أن تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى و لو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل و تحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفته مما مقتضاه أن تنفيذ مؤسسة التأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الفصل الأول بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له العامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 174-1 من القانون المدني قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية، إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا جدوى من التحدي في هذه الحالة بنص المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك قبل المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان العامل يتقاضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى شارك هو و رب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ثمه ما يمنع من الجمع بين الحقين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يكفى فى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع و لو تعذر تعينه من بين تابعيه .