⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديدها
⚖️ علي درجة ميزانية
⚖️ من الكادر الفني العادي إلي الكادر الفني العالي والإداري
⚖️ أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد والسيد ابراهيم الديواني وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الترقيات المعمول بها والواردة بكادر سنة 1939 لا تتضمن نصاً مانعاً من ترقية الموظف بالكادر الفني العادي إلى وظيفة بالكادر الفني العالي والإداري متى استوفى الشروط اللازمة للترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدرجة التي تمت الترقية إليها من درجات الميزانية كان للسلطة الإدارية حق الاختيار في حدود تقديرها المطلق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد التنسيق لم تتضمن قاعدة تحدد على مقتضاها أقدمية من رقوا ترقية عادية من أول مايو سنة 1946 ثم عدلت ترقياتهم على درجات التنسيق، بالنسبة إلى من رقوا إلى درجات التنسيق وحسب لهم تاريخ ترقيتهم اعتباراًً من أول مايو سنة 1946 لأنهم كانوا قد أتموا أربع سنوات في ذلك التاريخ في الدرجة التي رقوا منها، بل إن كل ما نصت عليه تلك القواعد هو وجوب البدء بتعديل ترقيات من رقوا ترقية عادية في الفترة المذكورة إلى درجات التنسيق وإجازة الترقية إلى الدرجة المتخلفة بعد ذلك من تاريخ شغلها أول مرة وقصدت بذلك ألا يسبق من رقوا تنسيقاً من رقوا قبلهم ترقية عادية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى تساوى تاريخ الترقية وجب إعمال الكتاب الدوري رقم ف 234-1/205 المؤرخ ابريل سنة 1951 باعتبارها قاعدة عامة يرجع إليها في تحديد أقدمية الموظفين كلما تساووا في تاريخ الترقية إلى درجة ما، ما دام أن قواعد التنسيق لم تتضمن قاعدة أخرى مخالفة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا ذهبت الحكومة في ترك المدعيين في الترقية بالأقدمية إلى عدم بلوغهما درجة الكفاية المرغوبة لتولي الوظيفة المرقى إليها فهذا يعد استغلالاً لسلطتها في الاختيار للترقية على أساس الكفاية وإهداراً لقاعدة الأقدمية التي رأى مجلس الوزراء وجوب مراعاتها في الترقية إلى نصف الدرجات الخالية من السادسة إلى الثالثة بالكادر الفني العالي والإداري ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذا تخطاهم في الترقية في دورهما بالأقدمية لأنهما لم يبلغا درجة الكفاية المطلوبة قد خالف القانون حقيقاً بالإلغاء.