الطعن رقم 362 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام فصل المدعى قد قام على سبب صحيح استخلصته الإدارة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق ووقع مطابقاً للقانون، فلا وجه لما يتحدى به من أنه كانت تجب محاكمته تأديبياً، لا وجه لذلك، ما دام هو موظف مؤقت بعقد لمدة معينة يجيز العقد فصله خلال المدة لمثل هذا السبب.