⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 853 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين محي الدين حسن ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء بما له من اختصاص في شئون الموظفين أصدر قراره في 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف مستهدفا في ذلك تسعير الشهادات العلمية في الخدمة الحكومية بتقدير درجة وراتب معين لكل شهادة لإيجاد التوازن بين حملة المؤهلات في حدود القوانين و اللوائح و القواعد التنظيمية العامة وقد نهت هذه القواعد عن تعيين أحد من ذوي المؤهلات مستقبلا إلا في الدرجة وبالراتب المقررين لمؤهله، وهذه القواعد تنظيمية تسري علي جميع الموظفين الذي ينطوون تحت أحكامه ولا يحول دون تطبيق هذه القواعد سابقة قبول الموظف لوظيفة أدني أو مرتب أقل مما قدر لمؤهله إذ أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح وليست علاقة تعاقدية يؤثر فيها إقرار الموظف أو قبوله لوضع معين وكان علي الحكومة إذا لم تتوافر لديها الدرجة المقررة لحامل المؤهل أن تتريث في التعيين حتى توجد الدرجة فإن لم تفعل تعين عليها أن تعمل قواعد الإنصاف وتفرض لمن عينته الدرجة و الراتب المقررين لمؤهله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التحدي في عدم صرف الفروق المالية إلي المدعي بما ورد في القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و الصادر في 22 من يوليو سنة 1953 من عدم صرف فروق مالية للحاصلين علي المؤهلات الواردة بالكشوف الملحقة به ومن بينها مؤهل المدعي إلا من تاريخ نفاذ هذا القانون وعن المدة التالية له لأن شرط انطباق هذا القانون وفقا لما ورد في المادة الثانية منه أن يكون الموظف موجودا في الخدمة بالفعل وقت نفاذه و المدعي فصل من الخدمة بناء علي طلبه في 12 من مارس سنة 1953 وبذلك تخلف هذا الشرط وحق له صرف الفروق المالية بناء علي قواعد الإنصاف.