⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضابط - أقدميته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد قضي بإلغاء القرار الصادر بنقل المدعى فلا محل لاستناد الحكومة إلى قرار النقل المذكور في إغفال أمر ترقيته دون عرض أمره على مجلس البوليس الأعلى ووجب اعتباره ضمن موظفي هيئات البوليس الذين لا يجوز تخطيهم في الترقية إلا بعد سماع أقوالهم أمام مجلس البوليس الأعلى طبقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها – إذ هي تقضي بترقية الضابط عند حلول دوره على حسب ترتيبه في الترقية إلا بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للبوليس وبعد سماع أقوال الضابط أمام المجلس. والمقصود بهذا الإجراء هو تقدير ضمانات جدية تكفل لمن يراد تخطيه فرصة الدفاع عن نفسه وعلى ذلك فإن إغفال هذا الإجراء بالنسبة للمدعى عند تركه في الترقية بالقرار المطعون فيه ينطوي على الإخلال بضمان جوهري استلزمه القانون – ومن ثم فهو يعيب القرار المطعون فيه ويبطله ويتعين لذلك إجابة المدعى إلى طلب إلغائه.