الطعن رقم 317 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصلحة - توارفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالإلغاء يجوز رفعه ممن له مصلحة شخصية مباشرة في هذا الطعن ولا يلزم للطعن بالإلغاء أن يرفع من جميع من لهم مصلحة بل يكفى أن يتقدم به أحد أرباب هذه المصلحة.