⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 290 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستيداع - إحالة إليه لمدة تزيد علي السنة لأسباب تأديبية
⚖️ ترقية - أثناء الإتسيداع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخلص من المادة الثالثة من الأمر العسكري المخصوص رقم 194 لسنة 1925 الخاص بقواعد الأقدمية والترقي في الجيش أن الضابط الذي يكون في الاستيداع في الحالات المشار إليها في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة منها لا يعود إلى الجيش برتبة أعلى من الرتبة التي كان يشغلها عند إحالته إلى الاستيداع، ويترتب على ذلك بداهة أن مثل هذا الضابط المستودع لا يرقى إلى رتبة أعلى أثناء وجوده في الاستيداع ومن ثم يكون طلب المدعى إلغاء الأمر الصادر في 11 من فبراير سنة 1950 فيما تضمنه من تركه في الترقية إلى رتبة الأميرالاي وأحقيته في الترقية إلى هذه الرتبة في غير محله.