الطعن رقم 276 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديواني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 الذي يقضي بحساب مدد الخدمة في التعليم الحر كاملة في الأقدمية وفى تحديد الماهية قد جاء مطلقاً من كل قيد إذ نص على الموظفين الذين كانوا يعملون في التعليم الحر وعينوا في خدمة الحكومة دون أي قيد آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل ما اشترطه قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 أن يكون تطبيق قراره في 5 من مارس سنة 1945 مقصوراً على من ينقل من التعليم الحر إلى وظائف التدريس، ولا جدال في أن المدعى عين معلماً منتدباً للأعمال الكتابية بوظيفته الأصلية التي عين عليها من وظائف هيئة التدريس وهي التي تضفى عليه المركز القانوني الذي يعامل على مقتضاه ويكون له على مقتضى ذلك الحق في أن تحتسب في أقدميته وفى تحديد ماهيته المدة التي قضاها في التعليم الحر كاملة مع تسوية حالته على هذا الأساس.