⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في تعيين الدرجة والراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي السيد على الدمراوى ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت طلبات المدعى تقوم على المنازعة في تعيين الدرجة والراتب اللذين يستحقهما بالتطبيق لأحكام كادر سنة 1931 فالدعوى والحالة هذه لا تعدو أن تكون من دعاوى الاستحقاق التي يجوز نظرها ولو كانت واقعتها سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة أو كان قد صدر في شأنها قرار إداري سابق على العمل به ما دام الحق في إقامتها لما يسقط طبقاً للأصول العامة وذلك باعتبار أن المدعى لا يستمد حقه الذاتي من القرار المشار إليه وإنما يستمده من كادر سنة 1931 مباشرة ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا شك أن التظلمات الإدارية من شأنها قطع مدة التقادم وفقاً لقواعد القانون الإداري.