الطعن رقم 948 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخاب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مفسد للرضا
⚖️ إكراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضغط والإكراه المبطل لعملية الانتخاب يجب أن يكون حقيقياً وجدياً وأن يكون مخلاً بحرية الناخبين في الاختيار مؤثراً في نتيجة الانتخاب. فإذا كانت المديرية قد زادت من قوة البوليس في البلدة بمناسبة الانتخاب وجعلت مقرها في دوار أسرة منافس المدعى في العمدية وتعين شيخ خفراء من أعضاء هذه الأسرة فإن المحكمة لا ترى في كل ذلك أسباباً جدية تدعو إلى بطلان عملية الانتخاب بحجة استعمال الإدارة لوسائل الضغط والإكراه لإرهاب الناخبين وحملهم على انتخاب الخصم الثالث.