⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 502 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-1-10 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل و جهدان حسين عبد الله و رابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على أنه " ... تحتسب كامل قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها و إستيفاء الإرتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة و أحكام قوانين تنظيم المبانى و غيرها من القوانين و اللوائح ... " و كانت المادة 19 من قرار وزير الإسكان رقم 161 لسنة 1962 - فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن تنظيم المبانى - قد إشترطت لإمكان الإرتفاع لما يجاوز الدور الخامس وجود سلمين به . و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك - أمام محكمة الموضوع - بدفاع مفاده أن مبنى النزاع قد تم بناؤه من ستة أدوار شاملة الدور الأرضى و أن هيكل البناء يتعذر معه تركيب مصعد أو سلم إضافى إليه و هو ما يمتنع من أجله و وفقاً لأحكام القرار الوزارى آنف الذكر تعلية المبنى ببناء دور سابع حسبما ثبت رسمياً من الشهادة الصادرة بذلك من منطقة إسكان شرق الإسكندرية و من ثم فإن مبنى النزاع يكون قد إستوفى بذلك الحد الأقصى للإرتفاع المسموح به قانوناً و هو ما يستوجب إحتساب نسبة الإستفادة من قيمة الأرض و المبانى بواقع 100% كما حددتها لجنة تقدير الإيجارات - لا بواقع 7/6 منها كما جاء بتقرير الخبير . و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن مواجهة هذا الدفاع بما يقتضيه بحثاً ورداً ، و عن الأخذ بالشهادة الصادرة من منطقة الإسكان و هى الجهة الرسمية القائمة على شئون تنظيم المبانى، و لم يعن بالتحقيق مما تضمنته من قيام مانع قانونى يحول دون تعلية مبنى النزاع عما هو عليه ، و إكتفى دون ذلك بما جاء بتقرير الخبير رغم قصوره فى هذا الصدد و إغفاله بحث القيود المفروضة على إرتفاع المبانى طبقاً لأحكام القرار الوزارى سالف الذكر للوقوف على مدى إستيفاءه مبنى النزاع للإرتفاع المسموح به وفقاً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن بحث ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن و أغفل الرد عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى ، إذ يتوقف عليه تحديد نسبة الإستفادة من قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و هو أمر لازم لتقدير أجرة عين النزاع عملاً بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .