⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1347 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز الاوراق التي تكون سببا له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الورقة المحتجزة التي تجيز التماس إعادة النظر أن تكون قاطعة في الدعوى وأن تكون محتجزة بفعل الخصم ومجهولة من الملتمس وحال خصمه دون تقديمها أثناء المرافعة فإن فقدت شرطاً من هذه الشروط تعين رفض الالتماس.