⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 817 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز الببلاوي وبحضور الأساتذة محي الدين حسن ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف كما يتضح من المذكرات التي صدرت علي أساسها ومن الكتب الدورية التي صدرت تنفيذا لها إنما تستهدف إنصاف بعض الموظفين من حملت المؤهلات الدراسية بمنحهم درجات مدنية معينة من الدرجات المدنية المبينة بالكادر العام فهي بهذه المثابة لا تنعطف إلي العسكريين وقد انفردوا بكادر خلا من الدرجات المدنية وعلي مقتضي ما تقدم لا يجوز تطبيق قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 علي العسكريين وقد صدر لهم كادر خاص مغاير للكادر العام وعلي الأخص لأنه لا يمكن فصل مرتب رجل البوليس عن رتبته العسكرية ويؤكد هذا النظر أن المذكرات التي أسست عليها المراسيم وقرارات مجلس الوزراء المتضمنة لكادر رجال البوليس وما أدخل عليه من تعديلات وتحسينات إنما بنيت علي استصوب انفرادهم بكادر خاص بهم يطبق في نطاقهم وطبيعة وظائفهم وكذلك منحتهم من الإنصاف ما منح المدنين ويقطع في الدلالة علي أن قواعد الإنصاف مقصورة الأثر علي المدنين دون العسكريين ما ورد في مذكرة اللجنة المرفوعة لمجلس الوزراء التي يبنى عليها صدور قرار بقواعد الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944 من أن وزارة المالية ترمي إلي إنصاف من لم يشملهم من قبل إنصاف وقد أنصف رجال البوليس قبل ذلك وقد استمر اتجاه الشارع ملحوظا ومعمولا به فقد نصت المادة 131 من القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام الموظفين علي أن أحكامه لا تسري علي عساكر البوليس و الخفر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جاء القانون رقم 271 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بأحكام متعلقة بحملة المؤهلات الدراسية من الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون الموظفين وليس رجال البوليس منهم فلا يجوز تسوية حالة المدعي بمقتضي قانون المعادلات الدراسية وقد جرى قضاء الدوائر المجمعة لمحكمة القضاء الإداري علي ذلك في حكميها الصادرين في جلسة 24 من يناير سنة 1954.