الطعن رقم 678 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات في الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صحيفة الدعوى تضمنت في عموم معناها الطعن في قرار لجنة الطعون لمخالفته القانون ثم عاد المدعي في أثناء نظر الدعوى ووضح تلك الطلبات بالطعن في قرار لجن الطعون فيكون هذا التعديل جائزا باعتباره توضيحا لطلبه الأصلي ومترتبا عليه ما دام هذا التعديل مرتبا به وفقا للمادة 151 من قانون المرافعات التي تنص علي أن" للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة000(ب) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة وقدم هذا الطلب في مواجهة المدعي عليها أو الخصم الثالث ( الملتمس) و بالتالي لا تكون المحكمة قد قضت بما لم يطلبه الطاعن ويكون التماس إعادة النظر علي غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض.