⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وحضور حضرات حسين ابو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول قانوناً في حساب الفاصل الزمني بين مدتي الخدمة السابقة والحالية إنما يكون بحساب الفترة بين تاريخ انتهاء رابطة التوظف التي كانت تربط المدعى بالحكومة وتاريخ عودتها من جديد – ولما كان القرار الصادر بإحالة المدعى إلى المعاش هو الأداة القانونية لفصم رابطة التوظف المذكورة فقد وجب اتخاذ تاريخه بدء لحساب الفترة الزمنية ما بين المدتين. وعلى ذلك فإن المدة التي أضافها مجلس الوزراء إلى مدة خدمة المدعى الفعلية ليست إلا منحة لتيسير الخدمة باعتباره من قدامى الموظفين لتحسين معاشه وهي وإن اعتبرت مدة خدمة حقيقية في حدود حساب المعاش المستحق له عن مدة خدمته إلا أن هذا الحساب هو حساب افتراضي محض لا يؤثر على الواقع في أن المدعى ترك الخدمة فعلاً من يوم صدور القرار بإحالته إلى المعاش ولا يعني بقاءه موظفاً كما كان خلال المدة المضافة وإلا كان له المطالبة بالترقية وامتنع على الحكومة شغل وظيفته خلالها وهو أمر لا وجه له قانوناً.