الطعن رقم 1059 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرمان منها - إستحقاقها
⚖️ منسي - ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط ومحمد ذهني والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى نص القانون على شروط محددة يستحق الموظف على مقتضاها الترقية إلى درجة أعلى فإنه لا يسوغ حرمانه منها متى توافرت فيه تلك الشروط إلا إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوظيفة المرقى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا سلمت المصلحة بتوافر الشروط اللازمة لترقية المدعى باعتباره منسياً ولكنها تقول بأنها تخطته بسبب حصوله على إجازات مرضية واعتيادية لمدة طويلة بقصد المماطلة في استلام عمله بوظيفة مأمور مالية قنا. والذي يخلص من ذلك أحد أمرين – الأول: أن الحكومة رأت أن مسلك المدعى في ذلك يستدعي المؤاخذة فقررت حرمانه من الترقية فتكون بذلك قد اتخذت من سلطتها في الترقية أداة للتأديب فخالفت بذلك القانون – ذلك أن الشارع قد نظم إجراءات التأديب وجعلها من اختصاص هيئات التأديب المنصوص عليها في القانون ولم يجعل الحرمان من الترقية جزاءاً تأديبياً – وبذلك تكون الوزارة قد خرجت بالسلطة المذكورة عن الغاية المقصودة منها واتخذتها أداة للعقاب مع أن القانون لم يمنحها تلك السلطة إلا لتستعملها في انتخاب الموظفين الجديرين بالترقية – والأمر الثاني: أنها رأت في مسلكه المتقدم ما يفيد ضعف كفايته لتولى الوظيفة الجديدة وهذا لا يصلح سبباً لتخطيه لأن القانون لم يجعل الكفاية شرطاً لترقية المنسيين، ومع ذلك سواء اعتبرت الأجازة منحة من الحكومة أم حقاً مقرراً للموظف فإنه ما دام قد استبان من ملف خدمة المدعى أنه لم يجاوز في طلب الأجازة الحدود المنصوص عليها في القانون وكانت المصلحة تجيبه إليها فإن ذلك لا يؤدى بحال إلى القول بضعف كفايته في عمله أو عدم صلاحيته لوظيفة مأمور مالية، لأنه لا تلازم بين الأمرين ويكون استنتاجاً له من مقدمات لا تؤدى إليه، وعلى أي الحالين يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه.