الطعن رقم 88 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مناقصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البند العشرون من شروط المناقصة عن توريد الاغذية
⚖️ عرض سعر معين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد –محمد ذهني وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن المناقصة هي عن مدارس معينة مدرجة بالكشوف الملحقة بكراسة توريد الأغذية وأن للمتعهد أن يتقدم بعطائه عن كل هذه المدارس أو عن مدرسة فقط وأن للوزارة أن تكلف المتعهد بتوريد الأغذية لمدارس أخرى إذا رأت أن تصرف لها أغذية حسب المبين بالبند العشرين مع محاسبته علي أسعار المدارس الأصلية التي تلتزم التوريد لها- فليس للوزارة بمقتضي البند العشرين من شروط توريد الأغذية سلطة مطلقة في أن تضيف علي المتعهد أغذية لمدارس معينة من المدارس موضوع المناقصة مدارس أخرى منها لم يكن قد تقدم بعطاء ما عنها أو تقدم بعطاء ولم يرس عطاؤها عليه إذ إن كل ما احتفظت به الوزارة من حق في هذا البند هو أن تضيف إلي المتعهد توريدا لمدرسة من المدارس المدرجة بالعطاء مدارس أخرى تكون الوزارة قد رأت بعد العطاء أن تقرر صرف أغذية لها لم تكن مقررة من قبل فتكلفه بتوريد الأغذية إليها وهو ما يستفاد صراحة من نصوص البند العشرين سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعي قد عرض سعرا معينا لتوريد الأغذية لمدرسة الهرم النموذجية وقد رفضته الوزارة ومع ذلك فقد ظل يقوم بتوريد الأغذية لهذه المدرسة تنفيذا لآمرها فلا يمكن اعتبار ذلك كما تزعم الوزارة بمثابة قبول منه للتوريد بالسعر الذي عرضه لمدرسة الصناعات الابتدائية لأنه إنما قام بالتوريد لمدرسة الهرم النموذجية تنفيذا للأمر الصادر إليه من الوزارة و الذي أصرت عليه رغم اعتراضه وتمسكه علي التوريد لها بالسعر الذي حدده بعطائه ولا حجية لما ذكرته الوزارة من أنه كان يتعين علي المدعي بيان الضرر الذي لحقه من توريد الأغذية للمدرسة الثانية مع العلم بأن المدرستين متشابهتان في جميع ظروفهما من حيث تواجدهما في مكان واحد ومخزن واحد ونفس كميات الطعام المقدم للمدرستين لا تغيير فيه وذلك لأنه يتضح من الإطلاع علي كشوف العطاء المرفقة بكراسة التوريد أن عدد التلاميذ في مدرسة الهرم النموذجية التي كلف بالتوريد لها 300 تلميذ في حين أن عدد تلاميذ مدرسة الصناعات الابتدائية التي رسا عليها عطاؤها 60 تلميذا فقط و الفرق بين العددين يكفي وحده لدحض حجة الوزارة كما أنه لا حجية فيما ذكرته من أنه كان للمدعي أن يمتنع عن التوريد ويطلب فسخ العقد إذا استحال عليه التنفيذ لا أن يستمر في التوريد مستفيدا بالأسعار التي تقدم بها ثم يطالب بعد ذلك بفروق لا أساس لها وذلك لأنه لم يكن هناك من تعاقد فيما بينه وبين الوزارة يحتم عليه التوريد بعد أن رفضت الوزارة عطاءه فإذا ما قام بعد ذلك بالتوريد للمدرسة الثانية استجابة لرغبة الوزارة فليس في ذلك مأخذ عليه.