الطعن رقم 1029 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤها
⚖️ بالإلغاء - أثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد كادر سنة 1939 قد نصت على أن الترقية تكون من تاريخ القرار الوزاري الصادر بها أو من التاريخ المبين به بشرط ألا يكون سابقاً على أول الشهر الذي صدر فيه القرار أو لاحقاً لأول الشهر التالي له، مما مفاده أن السلطة الإدارية لا تملك إصدار قرارات بالترقية ذات أثر رجعي يتجاوز أول الشهر الذي صدر فيه القرار بالترقية. وإلتزام القاعدة المتقدمة واجب على السلطة الإدارية كلما أصدرت قراراً بالترقية. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بترقية موظف حكم لصالحه من محكمة القضاء الإداري بترقيته أو بإلغاء ترقية موظف كانت الجهة الإدارية قد رقته خطأ فإنه لا محل لمراعاتها القيد المتقدم. لأن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يعيد للجهات الرياسية ما كان لها قبل صدوره من سلطة للتصرف في الأمر الذي كان موضوع القرار الأول كما لو لم يكن قد صدر فيه قرار وبذلك يكون لها إعادة النظر في الماضي لرد الأموال إلى نصابها الصحيح ويسوغ لها في سبيل ذلك إصدار قرارات إدارية عن الحوادث السابقة ذات أثر رجعي.