⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1032 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمدعية أن تمتنع عن تنفيذ أمر النقل الصادر إليها اعتمادا علي ما تصورته من صدور أمر أخر من الوزير بنقلها إلي وحدة أخرى واعتبار عدم تنفيذه بمثابة قرار برفض تحديد محل عملها إذ أنه ليس هناك في الأوراق ما يدل علي صدور هذا القرار وكان حقا عليها بفرض صدور ذلك القرار أن تباشر عملها بمستشفى كفر الشيخ إلي حين صدور الأمر بنقلها إلي جهة أخرى ذلك بأن الإدارة غير ملزمة بنقلها من جهة لأخرى حسبما تشأ وتهوى بل إن ذلك رهن بما تراه جهة الإدارة محققا صالح العمل ولا إلزام عليها في الاستجابة إلي كل طلب يرفع إليها بنقل موظف من مكان لأخر طالما أن رفضها لا يشوبه سواء استعمال السلطة أو انحراف عنها.