⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منه
⚖️ سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 قد نصت على تسوية حالة الموظفين الموجودين بخدمة الحكومة وقت صدورها باعتبارهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية ولو كان تعيينهم في درجة أدنى من الدرجة المقررة للمؤهل أو على وظيفة خارج الهيئة أو باليومية إلا أن مناط ذلك أن يكون الموظف معيناً فعلاً في خدمة الحكومة في التاريخ المذكور أما إذا عين بها بعد ذلك التاريخ فإن حساب مدة خدمته السابقة في أقدميته يكون منوطاً بتوافر الشروط المقررة لحسابها الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإفادة من درجات التنسيق مقصورة على الموظفين الموجودين بخدمة الحكومة وقت صدور القانون رقم 22 لسنة 1947 الخاص بالتنسيق في يوليه سنة 1947 طبقاً لما هو منصوص عليه في البند العاشر فقرة ثالثة من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف234 – 2/17 المتضمن تلك القواعد المؤرخ في 30 يوليه سنة 1947.