الطعن رقم 389 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-1-7
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى
⚖️ دعوى الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول و منصور وجيه و على الجمل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 52/1 من القانون المدني على أن الأشخاص الإعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، وهذه الشخصية الإعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي، أي يكون له أهلية في النطاق الذي يحدده سند الإعتراف له بالشخصية الإعتبارية "المادة 53 من القانون المدني" ولما كان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها فإن وزارة الخزانة التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة بشأن التصدي للعقار محل النزاع بإعتباره نائباً سواء عن بيت المال أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 طالما لا يوجد نصوص في القانون المنشئ لأيهما ما يمنح أياً منهما الشخصية الإعتبارية بالإضافة إلى أنه طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 فإن الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون مقابل تعويض عنها ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات دون أن يفيد من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من ذلك القانون من رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت الحراسة على أموالهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدولة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لاتعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً لأصحاب الأموال الذين فرضت الحراسة على أموالهم ، و لما كان المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و يجب لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بالحكم الأول ، و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده قد إختصم وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال فى الدعوى .... و قضى له نهائياً بثبوت ملكيته للعين موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و إذ كان التقادم المكسب هو أساس إدعاء المطعون ضده ملكية ذات العين فى الدعويين الحاليتين قبل وزير الخزانة بصفته ممثلاً لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة فإن هذه المسألة الأساسية تكون قد إستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم - الدولة و المطعون ضده - بالحكم الأول إستقراراً يمنع إعادة المنازعة فيها بينهما ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإعتد بحجية الحكم السابق فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .