⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 652 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: بعثة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقله
⚖️ طلب مدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي قد حصل علي الشهادة التي أوفد للحصول عليها بقسميها فإن الطلب الذي تقدم به لمد بعثته يكون طلبا في غير محله ويكون القرار السلبي الصادر من إدارة البعثات برفضه و المستفاد من استدعائه بعد انتهاء مدة بعثته في محله، ولا وجه للتحدي هنا بأن وزارة المواصلات التي أوفدته كانت قد وافقت علي طلب المدعي عندما أحيل إليها طلبه التلغرافي وذلك لأن العبرة في هذا الشأن إنما هو بما تراه لجنة البعثات وأما استطلاع رأي الوزارة أو المصلحة التي أوفدت المبعوث لحسابها في شأن المد وموافقتها عليه إنما هو لتعرف مدى استعدادها لتحمل غياب مبعوثها عن عمله الأصلي زيادة عن المدة التي كانت قد تقررت أصلا ليحصل علي ما أوفد من أجله.