الطعن رقم 504 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تجنيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل نقدي - أداؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون القرعة القديم الصادر سنة 1903 إذ وضع فئات مختلفة من البدل النقدي في مراحل التجنيد المختلفة فقد أوجب مراعاة ذلك فقبل الاقتراع يعفى الشخص من الخدمة إذا دفع 20 جنيها وبعد الاقتراع وقبل طلبه للتجنيد 40 جنيها فإذا كان الثابت أن المدعي دفع البدل بعد اقتراعه فهذا مما يندرج تحت الفئة الثانية وكان يتحتم عليه دفع 40 جنيها لا 20 ليتعافى من الخدمة العسكرية فإذا هو لم يفعل كان دفعه مخالفا للقانون وغير منتج لآثاره ولا عبرة بكونه قد دفع المبلغ في نفس اليوم الذي طلب فيه للاقتراع لأن الممول عليه هو الدفع قبل الاقتراع لا بعده من عدم ثبوت قوة قاهرة حالت دون حضوره في الميعاد.